شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
Printed page ١/ ٤٧٠
وسُنَّ قصرُهُما، والثانيةُ أقصَرُ.
ولا بأسَ أن يخطُبَ من صَحيفةٍ.
(وسُنَّ قصرُهما) أي: الخطبتين. (والثانيةُ أقصرُ) أي: سُنَّ كونُ الثانيةِ أقصرُ من الأُولى؛ لحديثِ: "إنَّ طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خطبتِه من فقهِهِ، فأطيلوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخطبةَ" (١).
(ولا بأسَ أنْ يخطبَ من صحيفةٍ) كقراءةٍ في الصَّلاةِ من مصحفٍ.