Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ١/ ٣٩٤

وحرُمَ أن يُؤمَّ بمسجِدٍ له إمامٌ راتبٌ، فلا تصِحُّ إلا مع إذنِه إن كَرِهَ ذلِك، ما لم يضِقِ الوقتُ.

ولأنَّهنَّ من أهلِ الفرضِ، أشبهنَ الرِّجالَ.

(وحرُمَ أنْ يُؤمَّ بمسجدٍ له إمامٌ راتب) بغيرِ إذنِه، قبلَه؛ لأنَّه بمنزلةِ صاحبِ البيتِ، وهو أحقُّ بالإمامةِ ممَّنْ سواهُ؛ لحديثِ: "لا يُؤَمَّنَ الرَّجلُ في بيتِه إلَّا بإذنِه" (١).

قال المصنِّفُ في "الغاية" (٢): ويتَّجه: وصاحبُ بيتٍ أهلٌ (٣) لها، كراتِبٍ.

ولا يحرُمُ أنْ يؤمَّ بعد الراتبِ. قال في "الإقناع" (٤): ويتوجَّه: إلَّا لمَنْ يُعادي الإمامَ. لقصدِه الإيذاءَ إذنْ، فيُشبِهُ ما لو تقدَّمَه.

(فلا تصحُّ) إمامةُ غيرِ الراتبِ قبلَه في ظاهرِ كلامِهم، للنَّهي، وقدَّمَ في "الرعاية": تصحُّ مع الكراهةِ. ومقتضى كلامِ ابنِ عبدِ القويِّ: الصَّحةُ.

(إلا معَ إذنِه) أي: الرِّاتبِ. فيباحُ للمأذونِ أنْ يؤمَّ. وتصحُّ إمامتُه (إنْ كَرِه ذلك) أي: كَرِه صلاةَ غيرِه (ما لمْ يَضقِ (٥) الوقتُ) لأنَّ أبا بكرٍ رضي اللَّه تعالى عنه، صلَّى حين (٦) غابَ النبىُّ ﷺ. (٧). وفعلَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فقال النبيُّ ﷺ: