Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ١/ ٣٧٨

ووقتُها: مِن خروجِ وَقَتِ النهىِ إلى قُبَيل الزوالِ، وأفضلُة إذا اشتَدَّ الحرُّ.

وتُسَنُّ تحيَّة المَسجِدِ، وسُنَّة الوضوءِ،

رواه الجماعةُ (١).

(ووقتُها) أي: صلاةِ الضحى: (مِن خُروجِ وقتِ النهي) أي: ارتفاعِ الشمس قِيدَ رمحٍ، لحديثِ: "قال اللهُ: ابنَ آدمَ، اركعْ أربعَ ركعاتٍ من أوَّل النَّهارِ، أكفِكَ آخرَهُ. رواه الخمسةُ (٢)، إلا ابنَ ماجه. ويَستمرُ (إلى قُبيلِ الزوالِ) أي: إلى دخولِ وقتِ النهي بقيامِ الشمسِ. (وأفضلُه) أي: وقتِ صلاةٍ الضحى (إذا اشتدَّ الحرُّ) لحديثِ: "صلاةُ الأوابين حين ترمَضُ الفِصال" رواه مسلم (٣). الفصالُ: أي: فصالُ الإبلِ: حين يحمى عليها الحرُّ، فتبركُ في الرملِ.

(وتُسن تحيةُ المسجدِ) لمَنْ دخلَه بشرطِه، وهو: أنْ يكونَ في غيرِ وقتِ نهيٍّ. (و) تُسنُّ (سنةُ الوضوءِ) لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبىّ ﷺ قال لبلالٍ عند صلاةٍ الفجرِ: "حدِّثْني بأرجَى عملٍ عَمِلْتَه في الإسلامِ، فإنِّي سمعتُ دَفَّ (٤) نعليكَ بين يديَّ في الجنَّةِ. فقال: ما عمِلْتُ عملًا أرْجى عندي: أنِّي لم أتطهَّرْ طُهُورًا في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ، إلَّا صليتُ بذلك الطُّهورِ ما كتبَ اللهُ ليَ أنْ أصلِّيَ. متفقٌ