Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ١/ ٣٦٥

ويقنُتُ فيه بعدَ الرُّكُوعِ ندبًا، فلو كبَّر ورفَع يديه، ثمَّ قنتَ قبلَ الركوعِ، جاز.

أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه، والحاكمُ (١) وصحَّحه.

(ويقْنُتُ فيه) أي: في الركعةِ الأخيرةِ من وترِه (بعدَ الركوعِ، ندْبًا) لأنَّه صحَّ عنه ﵇ من روايةِ أبي هريرةَ (٢)، وأنصرٍ (٣)، وابنِ عباسٍ (٤). وعن عمرَ وعليٍّ: أنَّهما كانا يقنُتانِ بعدَ الركوعِ. رواه أحمدُ (٥)، والأثرمُ. قال أبو بكرٍ الخطيبُ: الأحاديث التي جاءَ فيها القنوتُ قبلَ الركوعِ، كلُّها معلولةٌ (٦). ثمَّ إنَّ أكثرَ الصَّحابةِ عمِلوا بما قلناه. وحيثُ تقرَّرَ أنَّه بعدَ الركوعِ، نُدِبَ (٧)

(فلو كبَّرَ ورفعَ يديه) بعد القراءةِ (ثمَّ قنتَ قبلَ الركوعِ، جازَ) لحديث أبيِّ بنِ كعبٍ مرفوعًا: "كان يقنتُ في الوترِ قبلَ الركوعِ". رواه أبو داودَ (٨).

وروى الأثرمُ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يقنتُ في الوترِ، وكان إذا فرغَ من القراءةِ، كبَّرَ، ورفعَ يديه، ثمَّ قنتَ (٩).