Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل النوع الثاني: قسمة إجبار، وهي: ما لا ضرر فيها، ولا رد عوض.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٥٨٢

وَهَذَا النَّوْعُ لَيْسَ بَيْعًا، فيُجبِرُ الحَاكِمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا امْتَنَعَ.

وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يَنْصِبَا قَاسِمًا بَيْنَهُمَا.

وَيُشْتَرَط: إسْلامُهُ، وَعَدَالَتُهُ، وَتَكْلِيفُهُ، ومَعْرِفَتُه بِالقِسْمَةِ. وَأُجْرَتُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أمْلاكِهِمَا.

وَإنْ تَقَاسَمَا بِالقُرْعَةِ، جَازَ، وَلَزِمَتِ القِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ القُرْعَةِ، وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ، أَوْ ضَرَرٌ.

وَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِلا قُرْعَةٍ وَتَرَاضَيَا، لَزِمَتْ بِالتَّفْرُّقِ.

وَإِنْ خَرَجَ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ جَهِلَهُ، خُيِّرَ بَينِ فَسْخٍ، أَوْ إِمْسَاكٍ وَيَأْخُذُ الأَرْشَ. وَإِنْ غُبِنَ غَبنًا فَاحِشًا، بَطَلَتْ.

وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ أنَّ هَذَا مِن سَهْمِهِ، تَحَالَفَا وَنُقِضَتْ.

وَإنْ حَصَلَتِ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ أَحَدِهِمَا، وَلا مَنْفَذَ للآخَرِ، بَطَلَتْ.

* * *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .