Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب الظهار فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٣٩٧

ولَوْ مَجْنونًا، ثُمَّ لا يَطَأُ حتَّى يُكفِّرَ، وإنْ ماتَ أحدُهُمَا قبلَ الوَطْءِ، فلا كَفَّارةَ.

أي: المظاهِرِ (ولو) كانَ الواطِئُ (مجنُونًا) بأن ظاهَرَ ثُمَّ جُنَّ.

(ثمَّ) إن وَطِئَ قبلَ أن يُكفِّرَ (لا يَطأ) بَعدُ (حتى يُكَّفِرَ) للخَبرِ، ولبَقاءِ التحريم، وتُجزِئُهُ كفَّارَةٌ واحِدَةٌ، ولو كرَّرَ الوَطءَ؛ للخَبرِ. ولأنَّهُ وُجِدَ العَوْدُ والظِّهارُ، فدخَلَ في عموم: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجَادلة: ٣]. الآيتين.

(وإن ماتَ أحدُهُما) أي: الزَّوجَينِ بعدَ ظِهارٍ (قَبلَ الوَطءِ، فلا كفَّارَةَ) أي: سقَطَت كفَّارَةُ الظِّهارِ، وسواءٌ ماتَ عَقِبَ ظهارِه، أو تَراخَى عنه؛ لأنَّه لم يُوجَد الحِنْثُ، ويَرِثُها وترثُه، كما بعدَ التكفيرِ.

* * *