Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل في مسائل من الشك في الطهارة، وما يحرم بحدث

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ١/ ١٤٣

والطَّواف، ومَسُّ المُصحَفِ

وسواءٌ الفرضُ (١) والنفلُ، وسجودُ التلاوةِ والشكرِ، وصلاةُ الجنازةِ. ولا يكفرُ مَنْ صلَّى محدِثًا.

وحكى النوويُّ وابنُ حزمٍ عن بعضِ العلماءِ: جوازَ الصَّلاةِ على الجنازةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا تيمُّمٍ.

وقال المصنِّفُ في متنِ "غاية المنتهى" (٢): يحرُمُ بحدثٍ صلاةٌ، حيثُ لا عذرَ، ولا كفر (٣).

(و) يحرُمُ (الطوافُ) فرضًا كان أو نفلًا؛ لقولِه ﵇: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلا أنَّ اللهَ أباحَ فيه الكلامَ". رواه الشافعيُّ (٤).

(و) يحرُمُ (مسُّ المصحفِ) وبعضِه، ولو من صغيرٍ، لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَة: ٧٩] ولحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وفيه: "ولا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". رواه الأثرمُ، والنسائيُّ والدارقطنيُّ (٥). واحتجَّ به أحمدُ.