Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل إذا اختلفا في قدر الصداق، أو جنسه، أو ما يستقر به: فقول الزوج، أو وارثه. وفي القبض، أو تسمية المهر

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٢٩٨

وتُرَدُّ الهَدِيَّةُ في كلِّ فُرْقَةٍ مُسْقِطَةٍ للمَهْرِ، وتَثْبُتُ كُلُّها مَعَ مُقَرِّرٍ لَهُ أو لنِصْفِه.

فإن كان الإعرَاضُ مِنهُ، أو ماتَت، فلا رُجُوعَ لَهُ.

وما قُبِضَ بِسَبَبِ النكاحِ، أي: قَبَضَهُ بَعضُ أقارِبها، كالذي يُسمُّونَهُ مَيكَلَةً، فحُكمُه كمَهرٍ فيما يُقرِّرُه، ويُنَصِّفُه، ويُسقِطُه.

(وتُرَدُّ الهديَّةُ) على زَوجٍ (في كُلِّ فُرقَةٍ مُسقِطَةٍ للمَهرِ) كفَسخٍ لعَيبٍ ونحوِه. وتُرَدُّ في فُرقَةٍ قَهريَّةٍ، كفَسخٍ مِن قِبَلِها؛ لفَقدِ كفَاءَةٍ ونحوِه، قبلَ الدُّخُولِ؛ لدَلالَةِ الحالِ على أنَّه وَهَبَ بشَرطِ الثَّوابِ.

(وتَثبُتُ) الهديةُ (كلُّها معَ) أمرٍ (مُقَرِّرٍ له) أي: المَهرِ، كوَطء، وخلوة (أو) مُقَرِّرٍ (لنِصفِه) كطَلاقٍ ونحوِه؛ لأنَّه المُفَوِّتُ على نفسِه.