Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب الصداق باب

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٢٨١

ويَصِحُّ بأقلِّ مُتَموَّلٍ.

فإنْ لَمْ يُسَمِّ، أو سَمَّىَ فاسدًا، صَحَّ العَقْدُ، ووجبَ مَهْرُ المِثْلِ.

لها مَهرًا (١).

(ويَصِحُّ) أي: المهرُ (بأقَلِّ مُتموَّلٍ) لحديث: "التَمْس ولو خاتمًا مِن حَديدٍ" (٢). وحديثِ "لو أنَّ رَجلًا أعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدِهِ طَعَامًا، كانَت له حَلالًا". رواه أبو داود بمعناه (٣).

وعن عامِر بنِ ربيعَةَ، أنَّ امرأةً من فَزارَةَ تزوَّجَت على نَعلَين، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "أرَضيتِ من ممالِكِ ونَفسِكِ بنَعلَين"؟ قالَت: نعَم. فأجازَهُ رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذيُّ (٤) وصححه.

واشتَرَطَ الخرقيُّ: أنْ يَكونَ له نِصفٌ يُتموَّلُ، فلا يجوزُ على فِلسٍ ونحوِه.

وتَبِعَه عليه جمعٌ، وصاحِبُ "الإقناع". فيَصحُّ النِّكاحُ على عَينٍ، ودَينٍ حَالٍّ ومؤجَّلٍ (٥).

(فإنْ لم يُسَمِّ، أو سمَّى فاسِدًا، صَحَّ العَقدُ) أي: النِّكاحُ (ووَجَبَ) للمرَأةِ (مَهرُ المِثْلِ).