Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٢٤٥

ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ، إلَّا أُمَّ أخِيه، وأُخْتَ ابنِه من الرَّضاعِ،

وكذا لو غَصَبَ لَبنَ امرأةٍ وسَقاهُ طِفلًا سَقيًا مُحرَّمًا.

(ويَحرُمُ بالرَّضَاعِ ما يَحرُمُ بالنَّسَبِ) فَكُلُّ (١) امرَأةٍ حَرُمَت بالنَّسَبِ، حَرُمَ مِثلُها من الرَّضاعِ؛ لما رَوى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ أُريدَ على ابنَةِ حَمزَةَ. فقال: "إنها لا تَحِلُّ لِيَ، إنَّها ابنَةُ أَخي مِن الرَّضاعَةِ، فإنَّه يحرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن الرَّحِم" وفي لَفظٍ: "مِن النّسَب". متفق عليه (٢). وعن عَليٍّ مَرفُوعًا: "إنَّ اللهَ حرَّمَ مِن الرَّضَاعِ (٣) ما حَرَّمَ مِن النَّسَبِ". رواه أحمد، والترمذي (٤)، وصححه.

وضَابِطُ ذلِكَ: أنَّه يَحرُمُ على الشَّخصِ أَصلُهُ وإن عَلا، وفَرعُهُ وإنْ نَزَلَ، وفَرعُ أَصلِهِ الأَدنَى وإن نَزَلَ، وفَرعُ أُصولِه البَعيدِةِ فقط، أي: دُونَ فُروعِ فُروعِ أصولِه البَعيدَةِ (٥).

و (لا) تَحرُمُ على رَجُلٍ (أُمُّ أَخيه) مِن رَضاعٍ، (و) لا (أُختُ ابنِهِ مِن الرَّضاعِ) أي: فتَحِلُّ مُرضِعَتُهُ وبِنتُهَا لأَبي مُرتَضِعٍ وأَخيهِ مِن نَسَبٍ، وتَحِلُّ أُمُّ مُرتَضِعٍ، وأُختُه مِن نَسَبٍ لأَبيه وأَخيهِ مِن رَضاعٍ؛ لأنَّهُنَّ في مُقابَلَةِ مَن يَحرُمُ بالمصَاهَرَةِ، لا في مُقابَلَةِ مَن يَحرُمُ مِن النَّسَبِ. والشَّارِعُ إنَّما حرَّم مِن الرَّضاعِ ما حَرمَ مِن النَّسَبِ، لا