Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي كتاب النكاح باب

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ٢٠٠

ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُه، ويُبَاحُ لِمَنْ لا شَهْوَةَ لَهُ، ويَحرُمُ بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ.

فعَلَيه بالصَّومِ، فإنَّه لهُ وِجَاءٌ" -بكَسرِ الوَاوِ، وفَتحِ الجيمِ: رَضُّ الخُصيَتَينِ. والمُرادُ: أنَّه كاسِرٌ لشَهوَتِهِ بإدَامَتِه -رواهُ الجماعَةُ (١). وخاطَب به الشَّبَابَ؛ لأنَّهُم أغلَبُ شَهوَةً. (ويجبُ على مَن يخَافُه (٢)).

(ويُباحُ) النِّكاحُ (لمَن لا شهوَةَ لهُ) أصلًا، كعِنِّينٍ، أو ذَهَبَت شَهوَتُه لعَارِضٍ، كمَرَضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ مِن النِّكاحِ التَّحصِينُ، والوَلَدُ، وتَكثيرُ النَّسلِ، وهو غيرُ مَوجُودٍ فيه، فلا يَنصَرِفُ الخِطابُ بهِ إليهِ، إلَّا أن يكونَ مُباحًا في حقِّهِ، كسَائِرِ المباحَاتِ؛ لعَدَمِ مَنعِ الشَّرعِ مِنهُ، فتَخَلِّيهِ لنَوَافِلِ العِبادَةٍ أفضَلُ في حقِّه؛ لمَنعِ مَن يَتزوَّجُها مِن التَّحصينِ بِغَيرِهِ وإضرَارِها بحَبسِهَا على نَفسِهِ، وتَعريضِ نَفسِهِ لوَاجِبَاتٍ وحُقُوقٍ لعلَّه لا يَقومُ بها، ويَشتَغِلُ عن العِلمِ (٣) والعِبادَةِ بما لا فائدَةَ فيه.

(ويَحرُمُ) النِّكَاحُ (بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ) ولو مُسلِمَةً. نصًا. ولا يَطَأُ زَوجَتَه إن كانَت معَه. نصًا. قاله الزركشي (٤). والأسيرُ ليسَ له التَّزوُّجُ ما دامَ أَسيرًا.

وأمَّا إن كانَت ضَرُورَةً، فلَهُ التزوُّجُ والتَّسرِّي بدَارِ الحَربِ.