Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ١٦١

انجَرَّ الوَلاءُ لِمَوَالِيهِ.

(أنجرَّ الوَلاءُ) أي: ولاءُ ولَدِ العَتيقَةِ مِنهُ عن مَوَالي الأُمِّ (لمَوالِيه) أي: مَوالي مُعْتِقِه، فيَصيرُ له الوَلاءُ على العَتيقِ وأولادِه؛ لأنَّ الأبَ لمَّا كانَ مملُوكًا لم يَكُن يَصلُحُ وارِثًا، ولا وَليًّا في نِكَاحٍ، فكَانَ ابنُهُ كوَلَدِ المُلاعَنَةِ، ينقَطِعُ نَسبُه عن أبيه، فتثبُتُ الوَلاءُ لمَوالي أُمِّهِ، ويَنتَسِبُ إليها، فإذا عَتَقَ الأَبُ، صلحَ الانتِسَابُ إليهِ، وعادَ وارِثًا ووَليًا، فعَادَت النِّسبَةُ إليه وِإلى مَوالِيه، وصارَ بمَنزِلَةِ ما لو استَلحَقَ المُلاعِنُ ولَدَهُ (١).