شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
Printed page ٣/ ١٤٦
اتُّهِمَت، وإلَّا سَقَطَ.
اتُّهِمَتْ) بقصدِ حرمانِه (وإلَّا) تُتَّهم الزوجةُ بقصدِ حرمانِه الإرثَ؛ بأن دبَّ زوجُها الصَّغيرُ، أو ضرَّتُها الصغيرةُ، فارتضعَ منها وهي نائمةٌ، (سقطَ) ميراثُه منها، كما (١) لو ماتتْ قبلَهُ.