Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل إذا اجتمع كل الرجال، ورث منهم ثلاثة: الابن، والأب، والزوج.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٣/ ١٠٨

فإنْ لَمْ يَكُنْ، عَمِلْنَا بالرَّدِّ، فإنْ لَمْ يَكُنْ، وَرَّثنَا ذَوِي الأرحَامِ.

رسولَ الله ﷺ في ميراثِه، فقال ﵇: "ميراثُه لابنِ المرأةِ" فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ، لو جرَّ جريرةً كانتْ عليَّ ويكونُ ميراثُه لهذا؟! قال: "نعمْ" (١).

ولأنَّهم يُدلونَ بالمعتِقِ، والولاء (٢) مُشبَّهٌ بالنسبِ، فأعطيَ حكمُه كذلك، ثم مولى المولى كذلك، أي: ثمَّ عصبتُه الأقربُ فالأقربُ كذلك، ثمَّ مولى مولى المولى كذلك، وإنْ بَعُدَ، ولا (٣) شيءَ لموالي أبيه، وإنْ قربوا؛ لأنَّه عتيقٌ مباشرٌ، فلا ولاءَ عليه لموالي أبيه. ثمَّ بعدَ المولى وإنْ بَعُدَ (٤).

(فإنْ لم يكنْ) منهم أحدٌ (عَمِلْنا بالردِّ) على ذوي الفروضِ غيرِ الزوجينِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفَال: ٧٥] ولو لم يُرَدَّ إذنْ انتفتِ الأولويَّةُ؛ لجعلِ غيرِهم أَوْلى به منهم. ثمَّ الفروضُ إنَّما قُدِّرتْ للورثةِ حالةَ الاجتماعِ؛ لئلا يزدحموا، فيأخذُ القويّ ويُحرَمُ الضعيفُ، ولذلك فُرِضَ للإناثِ. وفُرِضَ للأبِ مع الولدِ، دون غيرِه من الذكورِ؛ لأنَّ الأبَ أضعفُ من الولد وأقوى من بقية الورثة، فاختصَّ في موضع الضعف (٥) بالفرضِ، وفي موضعِ القوةِ بالتعصيبِ.

(فإنْ لم يكنْ) ذو فرضٍ يُردُّ عليه، (وَرَّثْنا ذوي الأرحامِ) فتُعطي ذوي الأرحامِ المالَ؛ للآيةِ المذكورةِ.