Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الأيمان ومن باب النذور

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٦٦

ضيافة الله ﷿، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (١).

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر

أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (٢) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (٣) وعليه كفارة يمين (٤).

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (٥) وجه الله تعالى" (٦)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (٧) النبي يخطب إذا (٨) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مروه فليجلس (٩) وليستظل (١٠) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (١١)، ولم يأمره بكفارة (١٢).

ولنا: ما تقدّم من قوله ﵇: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو