Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الأيمان ومن باب النذور

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٦٥

وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير

أي: ينعقد نذر المعصية ويحرم الوفاء به لما تقدّم من حديث عائشة ويكفر كفارة يمين ولو أنَّه نذر ذبح ولده.

وقال أبو حنيفة: فيما إذا نذر ذبح ولده كفارته (١) ذبح كبش ويطعمه المساكين (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يجب به شيء (٣) لقوله ﵇: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك (٤) ابن آدم" (٥).

ولنا: قوله ﷺ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (٦) ولأن النَّذْر حكمه حكم اليمين بدليل قوله ﵇: "النَّذْر حلفة وكفارت كفارة يمين" (٧) فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده، وإذا (٨) نذر صوم يوم عيد أو حيض أو أيّام تشرين لم يف به وعليه كفارة يمين وقضاء يوم غير حيض؛ لأنّه مناف للصوم لمعنى فيه كمن (٩) نذر صوم يوم أكل فيه فإنّه لا ينعقد بخلاف يوم العيد؛ لأنّه (١٠) لمعنى في غيره وهو كونه في