Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب العدد والاستبراء ومن أبواب النفقة والحضانة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٧٥

ولا يصح تزوج (١) العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) (٢) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو (٣) ضرورته إليه (٤) قياسًا على طعامه وكسوته (٥).

إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه

فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما (٦) حققوا

أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلًا (٧) فقط فنفقة الليل (٨) من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين (٩) ليلًا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته (١٠) لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي بخلاف نفقة الليل (١١).

وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق (١٢) عليهم جاري

حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لازمنا بفقرهم أبانوا