Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب العدد والاستبراء ومن أبواب النفقة والحضانة

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ٢/ ٦٧٤

فتفسخ هي لأنه مختلف فيه يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر (١) إلى الحاكم كالفسخ للعنة (٢)، والكسوة والمسكن في جميع ما تقدم كالقوت؛ لأنه لا غنى لها (٣) عنهما.

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما (٤) ينفق في المجود

يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب (٥) عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم (٦) به البنية (٧) فلم يلزمه كإطعام (٨) الحلوى (٩).

ولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت (١٠) إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة، بخلاف الحلوى (١١).