Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٤٣٦

وإن يكن بعد الصلاح المشترى ... ونزلت (١) جائحة بها ترى

عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي

يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي (٢) وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه، وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف (٣) قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه (٤) يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه (٥).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي ﷺ: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه (٦)، ولو كان واجبًا