Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب البيوع (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٤٣٥

الحرام حرام كبيع العينة (١)، وكذا لو اشترى رطبًا (٢) عرية (٣) فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.

ورهنها حتى (٤) بشرط الإبقا ... يصح لا (٥) كالبيع فالمح فرقا

أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع.

وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه (٦).

وأجيب بالفرق (٧) بين الرهن والبيع فإن (٨) الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى (٩) تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز (١٠) بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.