المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Printed page ١/ ٣٧٣
وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعيُّ (١) لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي (٣).
ولنا: حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" رواه مسلم (٤) وفي رواية له: "ولا من بشره (٥) " وهذا يرد القياس وحديث عائشة عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام (٦) على ما عدا ما تناوله (٧) الحديث الخاص جمعًا بينهما (٨).