Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب الأضاحي

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٣٧٢

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (١).

وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (٢).

ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (٣).

وعن علي ﵁: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) (٥) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (٦) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (٧) ذهب منها الأكثر من ذلك.

في عشر ذي الحجة أخذ (٨) الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (٩)

أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (١٠) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (١١) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (١٢).