Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ومن كتاب صلاة الجنائز

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ٢٨٤

عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس

كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.

٢ - وعند غروبها حتى يتم.

٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).

ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.