المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.
وعنه: (١) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.
وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.
وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (٢) لا غير (٣) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (٤) إلى آخر آيام التشريق.
* * *
...................... ... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (٥) فعله (٦)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (٧) لحديث عائشة: أن النبي ﷺ جهر في صلاة الكسوف. متفق (٨) عليه. وعنها أيضًا: أن