والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (١) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.
فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.
وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه
أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (٢).
لما روى أبو مسعود (٣) البدري أن النبي ﷺ قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (٤) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (٥) - سلمًا (٦) " (٧) وعن أبي سعيد (٨) أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (٩) مسلم (١٠).