وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (١) النبي ﷺ بعده.
فإن كان الإِمام ابتدأ (٢) بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته ﷺ في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (٣) ﵀.
* * *
...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (٤)
فعندنا قولان في البطلان ... أصحها (٥) لا لذوي العرفان
أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه ﷺ لم يأمرهم بالإعادة (٦).
والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (٧)