Skip to content

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ثانيا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

البهوتي

Printed page ١/ ١٦

٤ - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (١).

٥ - وجوب صلاة العيدين (٢).

٦ - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (٣).

٧ - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (٤).

٨ - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (٥).

٩ - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي ﷺ (٦).

١٠ - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (٧).

ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

١ - عدم التوقيت في المسح على الخفين (٨).

٢ - طهارة الكلب (٩).

٣ - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (١٠)