Skip to content

أصول الشاشي فصل أو

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٢١٥

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه

وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇

(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)