Skip to content

أصول الشاشي الفصل السادس فصل في الصريح والكناية

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٦٥

وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه طَهَارَة ضَرُورِيَّة

وَالْآخر انه لَيْسَ بِطَهَارَة بل هُوَ ساترا للْحَدَث وعَلى هَذَا يخرج الْمسَائِل على المذهبين

من جَوَازه قبل الْوَقْت إداء الفرضين بِتَيَمُّم وَاحِد

وأمامة المتيم للمتوضئين

وجوازه بِدُونِ خوف تلف النَّفس أَو الْعُضْو بِالْوضُوءِ

وجوازه للعيد والجنازة

وجوازه بنية الطَّهَارَة

وَالْكِنَايَة هِيَ مَا استتر مَعْنَاهُ

وَالْمجَاز قبل أَن يصير متعارفا بِمَنْزِلَة الْكِنَايَة وَحكم الْكِنَايَة ثُبُوت الحكم بهَا