Skip to content

أصول الشاشي بحث العلة المستفيدة بالإجماع

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٣٣٤

وَحكم الْقيَاس الأول أَن لَا يبطل بِالْفرقِ لِأَن الأَصْل مَعَ الْفَرْع لما أتحد فِي الْعلَّة وَجب اتحادهما فِي الحكم وان افْتَرقَا فِي غير هَذِه الْعلَّة

وَحكم الْقيَاس الثَّانِي فَسَاده بممانعة التَّجْنِيس

وَالْفرق الْخَاص وَهُوَ بَيَان أَن تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي المَال فَوق تَأْثِيره فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس