Skip to content

أصول الشاشي بحث كون الإجماع على أربعة أقسام

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٢٩٢

فِي أحد المأخذين حَتَّى لَو ثَبت أَن الْقَيْء غير نَاقض

فَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ

وَلَو ثبث أَن الْمس غير نَاقض فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ لفساد الْعلَّة الَّتِي بني عَلَيْهَا الحكم

وَالْفساد متوهام فِي الطَّرفَيْنِ لجَوَاز أَن يكون أَبُو حنيفَة رح مصيبا فِي مَسْأَلَة الْمس مخطئا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء وَالشَّافِعِيّ مصيبا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء مخطئا فِي مَسْأَلَة الْمس فَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع على الْبَاطِل