Skip to content

أصول الشاشي بحث شرط العمل بخبر الواحد

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي

Printed page ٢٨١

فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين

فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ

(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)