Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
باب
تعريف الفريضة لغة والفرائضشرعا وتعريف الإرث
موضوع علم الفرائض وتعريف الفريضة وفضله
إذا مات ميت بديء من تركته بتجهيزه مقدما على باقي الحقوق المالية ثم ما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه التي لله أو لآدمي
ثم تنفذ وصاياه من ثلثه أو ما زاد بإجازة الورثة ثم ما بقي فللورثة
حصر أسباب التوارث في ثلاثة وإبطال ما عداها وتعريف السبب
الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح
والثالث: ولاء عتق، فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولا عكس
موانع التوارث ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين
أركانه ثلاثة وشروطه ثلاثة والنبي ﷺ لم يورث وكانت تركته صدقة
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل
والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور وثبت فرض الجد بالسنة
والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق
المجمع على توريثهن من الإناث مبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة
الوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم
والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم
متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟
تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟
للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما
ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة
من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم
الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن
متى يرث الأب والجد السدس فرضا أو تعصيبا أو بهما معا؟
لا يرث بفرض وتعصيب مقا بسبب واحد إلا الأب والجد
فصل. في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب
فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردين، أو مع ذي فرض
ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان
الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين
القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب
القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به
سبب القول بهذا القول والتعليل له
اختلف القائلون بنوريثهم معه على مذاهب منها: أنه يقاسمهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم للذكر مثل حظ الاثنين
إن لم يكن معهم ذر فرض فله خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور
والثلث خير له إن زادوا عن مثليه، ويستوي الأمر إذا كانوا مثليه
إن كان معهم ذو فرض أخذ فرضة ثم للجد الأحظ من المقاسمة كاخ، وثلث الباني، وسدس جميع المال ولو عائلا
صورة إعطاءه السدس وإسقاط الأخوة لاستغراق الفروض للتركة
إذا لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ويسقط الإخوة
يستثنى من سقوطهم مسألة الأكدرية: صورتها وسبب تسميتها
صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟
المسألة تصح من سبعة وعشرين وهي من المسائل التي يعايا بها
لا يعول من مسائله غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها
إن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من سنة
كيفية التقسيم إن كان معها أخت أخرى، أو كان معها أخ أو أكثر
إن كان معها أخ لأم فهل يرث وهل تنحجب الأم في هذه الأحوال؟
إن لم يكن في الأكدرية زوج فمن كم تصح المسألة؟ وماذا تسمى؟
نصيب ولد الأب مع الجد إذا انفردوا أو اجتمعوا مع ولد الأبوين
بعد مقاسمتهم للجد ياخذ أولاد الأبوين نصيبهم ويسقطونهم
إشكال وتنبيه: كيف يحجب الجد ولد الأم ولا يأخذ ميراثه، والأخوة بحجبون الأم ولا يأخذون ميراثها؟ والجواب عليه والتفريق بينهما
إن كان ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ النصف والفضل لولد الأب
مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟
إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة
ومن الملقبات الفرضية: اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟
ومنها: المباهلة، والغراء وهي المروانية، وأم الأرامل وصورتها
ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية
ومنها: المامونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها
ومنها: العمرينان والمشركة وهي الحمارية، وأم الفروخ وهي الشريحية، والمنبرية وهي البخيلة. وصورها وسبب التسمية
فصل وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد الابن أبا كانا لها السدس
ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي
الحال الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زني أو ادعته
حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟
مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه
الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه
الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف امه وجدته أم أبيه
متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل إتمامه فهل يرثه الآخر؟
فصل في إرث الجدة
للجدة نأكثر إذا تسارين في الدرجة السدس إجماعا الجدة القربى ولو من جهة الأب هل تحجب البعدي ولو من جهة الأم؟ وهل يرث أكثر من ثلاث جدات؟
ذكر الجدات المتحاذيات وكيفية تنزيل الوارثات منهن
ترث الجدة وأم الجد وابنهماحي سواء كان أبا أو جدا
إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس
قد تدلي جدة بثلاث جهات فترث بها وينحصر السدس فيها
أم أبي الأم وام ابي الجد لا نرثان بأنفسهما فرضا
إن ادعي اللقيط رجلان فالحقنه القانة بهما فمن ابوه وماذا لأمهما؟
فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
للبنت الواحدة النصف ولائتين فصاعدا الثلثان
بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسا على بنات الصلب
إذا كان مع البنت بنت ابن فأكثر فكم نصيب كل منهما؟
الحكم إن كان مع بنات الابن ابن ابن فأكثر في درجتهن
إن استكمل البنات الثلاثين فهل يرث بنات الابن شيئا؟
بنات الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن
متى تعول المسألة بسدس بنت الابن كله؟ ومن هو الأخ المشؤوم؟
الأخت لأب فأكثر كذلك لها السدس تكملة الثلاثين مع الأخت الواحدة الأبوين وكذا في بنات ابن الابن السدس مع بنت الابن الواحدة
فرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل البنات
هل الأخوات من الأب مع الشقيقات كبنات الابن مع البنات؟
الأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة
إذا كانت ابتان وبنت ابن وأخت نكم نصيبهن؟
حل المسألة إذا كان معهن أم، أو كان بدل الأم أو معها زوج؟
الحكم إن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب
للأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعا للآية
تعريف الكلالة والخلاف فيها
فصل في الحجب
تعريف الحجب وأنه إما: حجب نقصان ريدخل على كل الورثة
وحجب حرمان ولا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد
يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات بالأم
يسقط ولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب
يسقط الأخ للأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق
تسقط الإخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثي وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد
من لا يرث لمانع من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب أحدا
ولد الزنى والمنفي بلعان لا بحجب زوجة الزاني والملاعن لأفرنسبه غير لاحق به، ويحجب زوج الزانية والملاعنة لأنه ولدها
تعريف العصبة لغة وشرعا، وأنه يختص بالذكور غالبا
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books