Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الأول: رحم وهو القرابة. والثاني نكاح وهو عقد الزوجية الصحيح

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٣١

- ﷺ قضى بالدَّين قبل الوصية (١). فإن ضاق المال، تحاصُّوا، وتقدم (٢).

(وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه) لأجنبي (من ثلثه، إلا أن تجيزها الورثة فَتنفُذ) وإن زادت على الثلث، أو كانت لوارث (من جميع الباقي، ثم يُقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣).

(وأسباب) جمع سبب، وهو لغةً: ما يُتوصل به لغيره، كالسُّلَّم لطلوع السطح. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته (التوارث ثلاثة فقط) فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد، والتقاط؛ لحديث: "إنَّما الولاءُ لِمَن أعتق" (٤) واختار الشيح تقي الدين (٥): أنه يورث بها عند عدم الرَّحِم والنكاح والولاء. وتبعه في "الفائق".

(رَحِمٌ وهو القرابة) لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٦).

(و) الثاني: (نِكاح) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٧) الآية (وهو عقد الزوجية الصحيح) سواء دخل أو لا (فلا