Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٦٠

الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. انتهى.

ولأن كل حَجْبٍ تعلَّق بعدد؛ كان أوله اثنين، كحجب البنات لبنات الابن، والأخوات من الأبوين للأخوات من الأب. وشمل قوله: "ولو محجوبين" ما إذا حجبا بالأب، أو بالجد كالإخوة للأم، وما إذا كان أحدهما وارثًا والآخر محجوبًا، كأخ شقيق وأخ لأب.

(و) للأم (مع عدمهم) أي: عدم الولد، وولد الابن، والعدد من الإخوة والأخوات (ثلث) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (١) وهذا هو الحال الثاني.

(و) الحال الثالث أشار إليه بقوله: (في أبوين وزوج، أو زوجة، وهما: العمريَّتان) والغرَّاوان (لها ثلث الباقي بعد فرضيهما) أي: الزوجين، قضى بذلك عمر (٢)، فتبعه عليه عثمان (٣)، وزيد بن ثابت (٤)، وابن مسعود (٥)، وبه قال الجمهور.