Printed page ١٠/ ٣٧٨
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) أجمعوا (٢) على أنها في الإخوة للأم، وقرأ ابن مسعود (٣) وسعد بن أبي وقاص (٤): "وله أخٌ أو أختٌ من أُمٍّ".
والكلالة: الورثة غير الأبوين، والولدين، نص عليه (٥). وهو قول الصديق (٦).
وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر (٧)،