Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٦٢

زوجها الجاحد له، وتقدم (١) (أو) لكونه (منفيًّا بلِعان، فإنه ينقطع تعصيبه) أي: الولد (ممن نفاه) باللعان (ونحوه) كجَحْد زوج المُقِرَّة به (فلا يرثه هو) أي: النافي (ولا أحد من عصبته) لانقطاع السبب، وهو النسب، وكذا الزاني وعصبته، لا يرثون ولد الزنى، وكذا زوج المُقِرَّة وعصبته لا يرثون من أقرَّت به، إن لم يصدقوها؛ لانقطاع نسبه (ولو) كان التعصيب (بإخوة من أب، إذا ولدت توأمين) من زنىً أو زوج نفاهما باللعان، فإذا مات أحدهما (فلا يرث) منه (الأخ من الأب) الذي هو توأمه بإخوته من الأب شيئًا (ولا يحجب) توأمه أحدًا ممن يحجبه الأخ لأب (لأنه لا نَسَبَ له) إذ ليس لواحد منهما أب ينتسب إليه (وترث أُمُّه) منه فَرْضها (و) يرث (ذو فرض منه) أي: من ولد زِنىً ومنفي بلِعان ونحوه (فَرْضه) كغيره؛ لأن كونه لا أب له لا تأثير له في منع ذي فرض من فرضه.

(وعصبته) أي: عصبة من لا أب له شرعًا (عصبة أُمِّه) رُوي عن علي (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) - رضي الله تعالى عنهم -، إلا أن عليًّا