Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل والأخ مطلقة وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٣٥

(والأخ من كل جهة) شقيقًا كان، أو لأب، أو لأم.

أما الذي لأم، فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١) فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.

وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٢).

(وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام.

(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله ﷺ: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ" (٣) وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام.

(والزوج) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).

(ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛