Printed page ١٠/ ٣٣٥
(والأخ من كل جهة) شقيقًا كان، أو لأب، أو لأم.
أما الذي لأم، فلقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (١) فإنها في الإخوة للأم، كما يأتي.
وأما الذي لأبوين أو لأب، فلقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ (٢).
(وابن الأخ إلا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام.
(والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) لقوله ﷺ: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فَلأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ" (٣) وأما العم لأم وابنه، فمن ذوي الأرحام.
(والزوج) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).
(ومولى النعمة) وهو المعتِق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛