Printed page ١٠/ ٣٣٤
﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ (١)، ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢).
(والأب، وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (٣) الآية.
والجَد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد، وقيل: ثبت فرضه بالسُّنة؛ لأنه ﷺ أعطاه السدس (٤).