Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٣٣

فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.

(وموانعه) أي: التوارث (ثلاثة: القتل، والرِّق، واختلاف الدِّين، وتأتي في أبوابها) مفصَّلة.

وأركانه ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. وتُعلم مما يأتي.

(والنبيُّ ﷺ لم يورَث، وكانت تَرِكته صَدَقة) وكذا سائر الأنبياء؛ لحديث: "إنَّا مَعاشِر الأنبياءِ لا نورثُ، ما تركناهُ صَدقةٌ" (١).

(و

المُجمَع (٢) على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن نزل)

بمحض الذُّكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٣) الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لقوله تعالى: