كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
سعيد - أيضًا - عن إبراهيم: "أنَّهم كانوا يُوَرِّثون من الجدَّات ثلاثًا، ثنتين من قِبل الأب، وواحدة من قبل الأم" (١). وهذا يدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يورث من فوقها.
(والجدات المتحاذيات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب) وكذا أم أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب.
وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن، فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدَّتين: أُم أمه وأم أبيه، وفي الثانية أربعًا؛ لأن لكل واحد من أبويه جدتين، فهما أربع بالنسبة إليه، وفي الثالثة: ثمان؛ لأن لكل واحد من الأبوين أربعًا على هذا الوجه، فيكون لولدهما ثمان، وعلى هذا، كلما عَلَوْنَ درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث.
(وترث الجدة) أم الأب (و) ترث (أم الجد وابنهما حي، سواء كان أبًا أو جدًّا) فلا يحجُب الأبُ أمَّ نفسه، ولا أمَّ أبيه، وكذلك الجدُّ لا يحجُب أمَّه (كما لو كان عمًّا) روي عن عمر (٢)، وابن