Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل صورة وعلة هذا التقسيم ولماذا لم تكن الأخت عصبة مع الجد؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٤٦

عول عنده في مسائل الجد والإخوة، وَفَرَضَ للأخت مع الجد، ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك.

وقيل: لأن زيدًا كَدَّر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف، واسترجاع بعضه منها.

وقيل: لأن عبد الملك بن مروان (١) سأل عنها رجلًا اسمه أكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه.

وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة.

وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر.

وقيل: بل كان اسم السائل.

وقيل: بل سُميت بذلك، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدُّرِها.

(فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف) فتعول إلى تسعة (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما أربعة من تسعة (بينهما) أي: الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يُسقِطها.

فإن قيل: هي عصبة بالجد، فتسقط باستكمال الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء،