كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الوقف (١).
(فإن كانت بنتٌ) واحدة (وبنت ابن فأكثر، فللبنت النصف، ولبنت الابن فصاعدًا السدس، تكملةَ الثلثين) إجماعًا (٢)؛ لما روى هذيل (٣) بن شرحبيل قال: "سُئل أبو موسى عن ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُخت، فقال: للابنة النصفُ وما بقي فللأخت، فأتى ابنَ مسعودٍ وأخبرهُ بقول أبي موسى، فقال: قد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المُهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله ﷺ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السدُسُ تكمِلة الثلُثين، وما بقي فللأختِ. فأتينا أبا موسى فأخبرناهُ بقَول ابن مسعودٍ، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم" رواه البخاري (٤).
ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة؛ لأن بنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء عن الأولاد، فكان لهن الثلثان، واختصت بنت الصلب بالنصف؛ لأنها أقرب، فبقي للبقية تمام الثلثين.
(إلا أن يكون مع بنات الابن) الواحدة فأكثر (ابنُ) ابن فأكثر (في درجتهن كأخيهن، أو ابنِ عمهن، فَيُعَصِّبُهن فيما بقي) بعد فرض البنت (للذكر مثل حظ الأنثيين) لدخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي