Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل بنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن قياسا على بنات الصلب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٧٣

وقياسًا على الأختين. وشذَّ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية (١)، لكن قال الشريف الأُرمَوي (٢): صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، وصار إجماعًا (٣).

(وبنات الابن، إذا لم تكن بنات) أي: لا واحدة ولا أكثر (بمنزلتهن) فلبنت ابن نصف، ولبنتي ابن فأكثر الثلثان؛ قياسًا على بنات الصلب، أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في