Printed page ١٠/ ٣٧٣
وقياسًا على الأختين. وشذَّ عن ابن عباس أن البنتين فرضهما النصف لظاهر الآية (١) ، لكن قال الشريف الأُرمَوي (٢) : صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، وصار إجماعًا (٣) .
(وبنات الابن، إذا لم تكن بنات) أي: لا واحدة ولا أكثر (بمنزلتهن) فلبنت ابن نصف، ولبنتي ابن فأكثر الثلثان؛ قياسًا على بنات الصلب، أو لدخول أولاد الابن في الأولاد على ما تقدم في
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= حديث ٢٠٩٢، والحاكم (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤). وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في الفرائض، باب ٢، حديث ٢٧٢٠، وابن سعد (٣/ ٥٢٤)، وأحمد (٣/ ٣٥٢)، وأبو يعلى (٤/ ٣٤) حديث ٢٠٣٩، والطحاوي (٤/ ٣٩٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٨١)، حديث ٤٨٩٢، والدارقطني (٤/ ٧٩)، والبيهقي (٦/ ٢١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٩٦)، وفي الاستذكار (١٥/ ٣٩٠)، والواحدي في الوسيط (٢/ ١٨)، وفي أسباب النزول ص/ ١٧٧، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ﵄. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك - أيضًا - عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في تهذيب السنن (٤/ ١٦٧) بعد ذكره كلام الترمذي: وعبد الله بن محمد بن عقيل اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٣٩٤) وقال: هذه سنة نجتمع عليها لا خلاف فيها، والحمد لله.
(١) انظر: شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٢١)، وتفسير القرطبي (٥/ ٦٣). ↩︎
(٢) هو عرفة بن محمد الحيسوب الأرموي الدمشقي الشافعي، كان خبيرًا بعلم الفرائض والحساب، وكان يعرف ذلك معرفة تامة، وله فيه شهرة كلية. صنف حاشية على نزهة النظار شرح المنظومة المسماة: فتح الوهاب في الحساب، للرمزي، في مجلد، كانت وفاته سنة ٩٣٠ أو ٩٣١ هـ رحمه الله تعالى. انظر: الكوكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة (١/ ٢٦٠)، وهدية العارفين (٥/ ٦٦٣). ↩︎
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٧٩، والتمهيد (٢٤/ ٩٦)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٥). ↩︎