Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٣٣٧

والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو الربع والثلث وضعف الكل، ونصف كلٍّ، وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة (١) - رضي الله تعالى عنهم -.

(وأصحابها) أي: الفروض (عشرة:

الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبنت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت من كل جهة، والأخ من الأم).

وتُسمَّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة.

وللأب فقط: بني العَلَّات، جمع عَلَّة - بفتح العين المهملة - وهي الضَّرَّة، قال في "القاموس" (٢): وبنو العلات: بنو أمَّهات شَتَّى من رجل؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أُولَى قد كان قبلها ناهِلٌ، ثم عَلَّ من هذه. انتهى.

وللأم فقط: بني الأخياف - بالخاء المُعجمة تليها مُثنَّاة تحتية - سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط، فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد.

وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض:

(فللزَّوج الربع، إن كان لها ولد) ذكر، أو أُنثى منه، أو من غيره لم يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذُّكور (و) له (النصف مع