كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
- رضي الله تعالى عنهم -؛ لما روى ابن مسعود: "أوَّل جدَّة أطعمَها رسول الله ﷺ السُّدُسَ أُمُّ أب مع ابنها وابنُها حيٌّ" أخرجه الترمذي (١)، ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: "أوَّل جدَّةٍ أُطعِمَت السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابْنِها" (٢). وقال ابن سيرين: "أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمها رسول الله ﷺ السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابنِها" (٣).
ولأن الجدات أُمهات يَرِثْن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يُحجَبن به، كأُمهات الأم.
(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قَرابة واحدة (فلها) أي: ذات القَرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه؛ لأنها شخص ذو قرابتين، يرث بكلِّ واحدةٍ منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن تَرِث بكلِّ واحدة منهما، كابن العمِّ إذا كان أخًا لأم، أو زوجًا، وفارقت الأخ لأبوين؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها، فإذا وجد أحدهما،