Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Subsections
تعريف الوقف لغة واختصاص المسلمين به ودليله من السنة
تعريف الوقف اصطلاحا وذكر مصرفه وهل يشترط فيه قصد التقرب
مسنونية الوقف وأنه بصح بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا وأمثلته
ألفاظ صريح الوقف وكتابته
متى يصح الوقف بالكتابة؟
لا يصح الوقف إلا بشروط خمسة: الأول: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها عرفا، وأمثلته
دليل مشروعية وقف العقار والحيوان والأثاث والسلاح
صحة وقف المشاع ووقف الحلي للبس والعارية
حكم الوقف في الذمة ووقف المبهم وأم الولد والكلب والحمل المنفرد والمرهون والخنزير وسباع البهائم وجوارح الطير والمكاتب
حكم وقف الدار ونحوها ووقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما
حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن
الشرط الثاني: أن يكون الوقف على بر وذكر نماذج لوجوه البر
لا يصح الوقف على مباح ولا مكروه ولا معصية
حكم الوقف على ذمي ووقف الستور والعبد على حجرة النبي ﷺ -
حكم الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ودپورة ومصالحها
لا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي
الوصية حكمها حكم الوقف وأمثلة لما لا يصح الوقف عليه
إن وقف على نفسه فأين يصرف؟ وحكم الوقف على غيره واستثناء الغلة لنفسه أو أولاده، أو الأكل منه ونحوه
الحكم إن مات المشروط له أثناء المدة أو وقف على الفقراء فافتقر
بيان الصوفي الذي يستحق ما يوقف على الصوفية ومن لا يستحق
الشرط الثالث لصحة الوقف: أن يقف على معين يملك ملكا مستقرا
لا يصح الوقف على مجهول وميت وجني ورقيق وحمل أصالة لا تبعا ولا على معدوم أصلا ويصح تبعا ولا يصح على ملك ولا بهيمة
الحكم إن قال: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه
الشرط الرابع لصحة الوقف: أن يقف ناجزا
الحكم إن علقه بشرط غير موته أو قال هو وقف بعد موتي
الحكم إن شرط في الوقف شرطا فاسدا
الشرط الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله
فصل إذا كان الوقف على غير معين أو علي معين فهل يفتقر إلى القبول
من وقف شيئا فهل يذكر في مصرفه جهة تدوم؟ وما الحكم إن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كاولاده أو وقف على من لا يصح الوقف عليه؟
أين يصرف منقطع الوقف أو ما وقف على من يجوز ثم من لا يجوز أو ما وقفه وسكت وقلنا بصحته؟
الحكم إن لم يكن للواقف أقارب أو كان وانقرضوا أو انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف
يعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وتوضيح ذلك
الحكم إن قال وقفته سنة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه أو على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء أو عليهم ثم على أولادي
لا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم باللفظ ويزول ملكه عنه
فصل متى يزول ملك الواقف عن الموقوف وإلى من ينتقل؟
متى ينظر الموقوف عليه في الوقف بنفسه ومتي ينظر فيه وليه؟ وهل يحق للموقوف عليه تزويج أو تزوج الأمة الموقوفة؟
هل للموقوف عليه أو الواقف أو الحاكم أن يعتق الرقيق الموقوف؟
حكم فطرة الموقوف وزكاته ونفقته وهل يقطع سارق الوقف؟
يملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته
هل للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؟ وهل عليه حد ومهر إن وطئها؟ وإن حملت فماذا عليه؟ وما حكم الولد والأمة؟
للموقوف عليه تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض
يتلقى كل بطن الوقف من الواقف لا من البطن الذي قبله، وإن امتنع بطن من إثبات الوقف باليمين والشاهد استحقه من بعدهم بذلك
حكم وطء الموقوفة من أجنبي أو واقف وحكم ولدها من زوج أو زني
الحكم إن تلفت الموقوفة بالوطء أو أتلفها متلف أو قتل الموقوف عمدا أو خطا أو قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا
الحكم إن جني الوقف خطا أو جناية توجب القصاص
الحكم إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين أو لم يذكر له مالا
الحكم إن قال: وقفته على أولادي وعلى المساكين
فصل يرجع عند التنازع في شيء من أمر الوقف إلى شرط الواقف
لو تعقب الشرط ونحوه جملا عاد الشرط إلى الكل وكذا استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور
الأمور التي يرجع فيها إلى شرط الواقف للعمل بها أو لا
لو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف ثم التساوي
حكم شرط إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخاله بصفة أو بدونه
حكم شرط إدخال من شاء من غيرهم وإخراج من شاء منهم
لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها صح
لو وقف على زوجته ما دامت عازبة صح
هل للمتصرف بولاية أو للموقوف عليه فعل ما يشاؤه وما يهواه؟
على الناظر بيان المصلحة والعمل بما ظهر والاجتهاد مع الاشتباه
لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس فهل لهم أن يصلوا في المسجد الأقصى
إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق إذا استويا
إذا وقف على الفقراء فأقاربه الفقراء أحق مع التساوي في الحاجة
إن خصص المدرسة ونحوها بأهل مذهب ونحوه تخصصت
إن عين الإمامة المسجد أو نظره أو الخطابة فيه شخصا تعين
إن خصص الإمامة أو المصلين بمذهب فهل يختص بهم؟
معني قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع
يحمل لفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد على عادته ولغته
الشروط يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي
حكم من شرط في القربات أن يقدم فيها المفضول
حكم تنزيل فاسق في جهة دينية وصرف مستحق تنزيلا شرعيا
الحكم إن شرط أن لا يصرف ريع المدرسة لمن له وظيفة أو مرتبة
إن شرط أن لا ينزل فاسق ولا شرير ولا منجوه ونحوه عمل به
الجهات الدينية لا ينزل فيها فاسق ولو لم يشرطه الواقف
الشرط المباح الذي لا يظهر قصد القربة منه هل يعتبر؟
الحكم إن حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر عدم ثبوته
الحكم إن أقر الموقوف عليه أنه يستحق مقدارا ثم ظهر الشرط أكثر
لو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء والغسل منه وعكسه أولي
حكم إعارة الفرس الحبيس أو إجارته أو ركوبه، والتعليم بسهام الغزو، وإخراج حصر المسجد ونحوهالمنتظر جنازة أو غيره
يجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى به في السبيل
يجوز ركوب الدابة الحبيس لسقيها و علفها وما فيه نفع
فصل يرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه والانفاق عليه وسائر أحواله
إن عين الانفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وإلا فمن غلة ذا روح
إن لم تكن له غله فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟
إن عدم الغلة أو احتاج خان مسبل ونحوه إلى مرمة أوجر منه بقدره
من أين ينفق على غير المعين وكيف يجهز العبد إذا مات؟
إن كان الوقف ما لا روح فيه فهل تجب عمارته على أحد؟
للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة
يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف
هل يجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء مرافقه ومنافعه؟
ما وقف على مصالح الحرم وعمارته فهل يصرف لموظفيه؟
ما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو رزق أم جعل أم أجرة
حكم ما وقف على عمل البر والموصى به أو المنذور وأجرة التدريس؟
حكم مال من رواتبهم أضعاف حاجاتهم ومن يستنيبون بيسير في جهات معلومها كثير، وحكم النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة
فصل إن لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فهل له النصب؟
يكون النظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا أو جمعا محصورا
غير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر فنظره للحاكم أو نائبه
وظيفة ناظر الوقف وما يحق له تجاه الوقف
الحكم إن أجر الناظر العين الموقوفة بأنقص من أجرة المثل
الحكم إن غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه فيما هو وقف عليه وحده أو كان الفارس أو الباني شريكا مع غيره في الوقف أو كان له النظر فقط
لو غرسه الناظر أو بناه للوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي بنيته
هل لناظر الوقف الأكل منه وأخذ أجرة عمله مع فقره؟
متى يشترط في الناظر المشروط الإسلام ومتى لا يشترط؟
يشترط فيه أيضا كفاية في التصرف وخبرة به وقوة عليه لا الذكورية ولا العدالة ويضم إلى ناظر ضعيف قوي امين
إن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم فهل تشترط العدالة فيه؟
الحكم إن فسق أو أصر منصرفا خلافا لشرط صحيح أو عاد عن فسقه
إن فرط الناظر سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب
إن شرط الواقف لناظر أجرة نكلفة الوقف عليه حتى يبقى أجرة المثل
إن لم يسم الواقف للناظر شيئا فهل له أجرة ومن متي يحسب؟
إن كان الناظر المعين من الواقف فاسقا أو فسق بعد العدالة فهل تصح ولايته؟ وهل يضم إليه أحد؟ ومتى يحق للموقوف عليه أن يكون ناظرا؟
إن وقف لجماعة رشيدين أو لصغير أو سفيه أو مجنون فلمن النظر؟
إن شرط النظر لغيره فهل له عزله وهل له أن يجعله لنفسه ثم لغيره؟
هل للناظر بالأصالة والحاكم والناظر المشروط نصب ناظر وعزله
إن جعل النظر إلى اثنين فهل يصح تصرف أحدهما مستقلا
الحكم إن تنازع ناظران في نصب إمام وهل للحاكم نظر مع ناظر خاص؟
كيف يكون للحاكم النظر العام وهل له ضم أمين إلى الناظر الخاص؟
إن شرط الواقف ناظرا ومدرسا ومعيدا وإماما فهل يقوم بها واحد؟
ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فلمن تكون الإمامة فيه؟ وهل للسلطان حق في ذلك؟ وهل للإمام أن يستنيب إذا غاب؟
هل لأهل المسجد ونحوهم نصب ناظر في مصالح المسجد مع وجود إمام أو نائبه؟ وإذا لم يوجد أو كان غير أمين فهل لهم النصب؟
إن تعذر النصب من جهتهم فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف
إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا أو إذا لم يقم بوظيفته فهل يجوز صرفه؟
إن غاب من ولاه السلطان فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد
إن على الاستحقاق بصفة، استحق من اتصف بها ويزول بزوالها
هل يصرف الاستحقاق إن شرط نصب الناظر للمستحق اولم يشرطه؟
لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد ونحوه فهل يصرف لملتزمه؟
هل لناظر وحاكم تقدير أعطيات مدرسين ونحوهم وزيادتها ونقصها؟
لو عطل مغل مسجد سنة ما فكيف يتصرف في أجرة الإمام؟
والحكم إن عزل نفسه أو فسق أو أسقط حقه أو لم ينصرف
الحكم إن شرط النظر للأفضل فأبي أو صار غيره أفضل أو استويا
هل للإمام حق نصب الناظر، وهل يشمل النظر أي حاكم إن أطلق الواقف؟ وما العمل إن تعدد الحكام؟
لو فرض حاكم لإنسان النظر فهل لحاكم آخر نقضه؟ وهل يصرف الوقف في غير ما تعين له؟
الحكم إن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أو لا يزاد في مدة الإجارة
هل لأهل الوقف الاعتراض على الناظر أو مساءلته عما يحتاجون عن الوقف أو عن انتساخ كتابه؟ وهل له النسخ؟ ومن أين تكون أجرته؟
لولي الأمر نصب ديوان لاستيفاء حساب أموال الأوقاف والأموال السلطانية وفرض استحقاق لذلك ويستحقه من قام به
إن وقف داره علي مسجد أو مساجد وعلى إمامها فكم يستحقان؟
فصل الحكم إن وقف على ولده أو اولاده أو أولاد غيره ثم على المساكين
إن حدث له ولد بعد وقفه استحق، ويدخل ولد بنيه لا بناته
يستحق اولاد البنين الوقف مرتبا كقوله بطنا بعد بطن
العبارات التي بحمل فيها كلام الواقف على ترتيب الجمل على الجمل بحيث لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول
الحكم إن قال بعد الترتيب: ثم على أنسالهم وأعقابهم. أو قال: ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فلاهل درجته
الحكم إن بقي واحد من البطن الأول
متى تكون الوصية كالوقف في تناول الولد والأولاد لأولاد البنين؟
عبارات الواقف التي يفهم منها عدم الترتيب
الحكم إن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ومن مات منهم عاد ماله إلى ولده وصورة ترتيب بعضهم دون بعض
الحكم إن قال: على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين، أو على ولدي وولد ولد ولدي، أو: على ولدي فلان وفلان، وعلي ولد ولدي
قوله: على ولدي فلان وفلان هل يشمل المسكوت عنه وولد ولده؟
الحكم إن وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين
لا يدخل ولد النبات في أولاده إلا بصريح أو قرينة والحكم إن قيد?
الحكم إن رتب بين أولاده وأولادهم بثم، ثم قال: ومن مات عن ولد فنصيه لولده وصورة العبارة الصريحة في ترتيب الأفراد
الحكم إن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته
إن قال العبارة السابقة وكان الوقف مشتركا بين البطون فحكمه كذلك
الحكم إن لم يوجد في درجته أحد أو كان الوقف على البطن الأول
هل يستوي في ذلك إخوته وبني عمه ويني عم أبيه ونحوهم؟
الحكم إن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته
فصل حكم تسوية الواقف بين الذكر والأنثى من أولاده أو يكون للذكر مثل حظالأنثيين وحكم تفضيل أو تخصيص بعض الأولاد على بعض
إن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور
إن كان الأولاد قبيلة دخل فيهم النساء دون أولادمن من غيرهم
هل يدخل مولى بني هاشم وأولاد بنت الهاشمي في الوصية لهم؟
يجدد حق حمل بوضعه من ثمر وزرع كمشتر
إن قدم إنسان إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد مرفرف عليه فيه أو نزل في مدرسة ونحوه فهل يستحق شيئا؟
أحكام شجر الحور الموقوف وزيادته ومن البطن الذي يستحقه؟
الخلاف في دخول ولد البنات في العقب والنسل وولد الولد والذرية
إن وقف على قرابته أو قرابة فلان فمن الذي يدخل فيهم؟
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books