Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن لم تكن له غله فكيف ينفق على الموقوف عليه المعين؟

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٥٣

فصل

(ويُرجَعُ إلى شرطه) أي: الواقف (- أيضًا - في الناظر فيه) أي: الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين: كفُلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر، أو من هو بصفة كذا. فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملًا بالشرط. وفي وقف عليٍّ ﵁ شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين ﵄ (١).

(و) يُرجع - أيضًا - إلى شرطه في (الإنفاق عليه) إذا كان حيوانًا، أو غيره، وخرب، بأن يقول: يُنفق عليه، أو يعمر من جهة كذا.

(و) يُرجع - أيضًا - إلى شرطه في (سائر أحواله) لأنه ثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرْطُه.

(فإن عَيَّنَ) الواقف (الإنفاقَ عليه عن غَلَّته، أو) من (غيرها، عُمِل به) رجوعًا إلى شرطه (وإن لم يُعيّنه) أي: الإنفاق عليه واقفٌ (وكان) الموقوف (ذا روح) كالرقيق والخيل (فـ) ــإنه يُنفق عليه (من غلته) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل، وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان ذلك عن ضرورته.

(فإن لم يكن له) أي: الموقوف (غلة) لضعف به ونحوه (فـ) ـــنفقته