Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم وقف مطعوم ومشروب وشمع ورياحين وقنديل ودهن

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ١٦

غير جهتها.

(ولا) يصح وقف (مَطْعُومٍ ومشروبٍ غير ماء (١)، ولا) وقف (شمعٍ ورياحين) لما تقدم. وأما الماء؛ فيصح وقفه؛ نص عليه (٢)؛ قاله في "الفائق" وغيره. وقد نقلنا كلام الحارثي وغيره فيه في "الحاشية".

(ولو وَقَف قِنديلَ نقدٍ على مسجد) أو نحوه (لم يصح) الوقف؛ لأنه لا يُنتفع به مع بقاء عينه (وهو) أي: القنديل (باقٍ على ملك صاحبه، فَيُزكِّيه) لبطلان وقفه.

(ولو تصدَّقَ بدُهنٍ على مسجدٍ، ليُوقَد فيه، جاز) لأن تنوير المسجد (٣) مندوب إليه (وهو من باب الوقف؛ قاله الشيخ (٤)) كوقف الماء.

الشرط (الثاني: أن يكون) الوقف (على بِرٍّ) وهو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد: اشتراط معنى القُربة في