Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الخلاف في دخول ولد البنات في العقب والنسل وولد الولد والذرية

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٩٣

الشيخ (١)) ﵀.

(وإن وقف) إنسان (على عَقِبه) أو عَقِب غيره (أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته، دخل فيه) أي: الوقف (ولد البنين، وإن نزلوا) لتناول اللفظ لهم (ولا يدخل) فيه (ولد البنات بغير قرينة) لأنهم لا ينتسبون إليه (كما تقدم (٢)).

وعنه (٣): يدخلون، قَدَّمها في "المُحرَّر" و"الرعاية" واختارها أبو الخطَّاب في "الهداية" لأن البنات أولادهُ، وأولادُهن أولادُ أولادِه حقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ. . .﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ (٤) وهو ولد بنته، وقوله ﷺ: "إنَّ ابْني هذا سيِّدٌ. . ." الحديث، يعني الحسن؛ رواه البخاري (٥).

قال في "الشرح": والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلًا. انتهى.

وأُجيب عن الحديث بأنه على المجاز؛ بدليل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٦) وعن الآية، بأن إدخال عيسى في الذُّرية لأنه لا أب له.

وأصل النسل: من النُّسَالة، وهي شعر الدابة، إذا سقط عن